(٢) "باختلاف" كذا في الأصول، وصوابه: "باتفاق" انظر التعليق التالي. (٣) الاختيارات الفقهية ص/ ١٥٨، وعبارته: "تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا"، وكذا نقل عنه صاحب الفروع (٣/ ١٣). (٤) انظر الفروع (٣/ ١٣). (٥) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٦١٠) رقم ٨٣١، وكتاب الروايتين والوجهين (١/ ٢٥٧). (٦) في الصيام، باب ٧، عقب حديث ٦٩١. (٧) أبو داود في الصوم، باب ١٤، حديث ٢٣٤٢، والحاكم (١/ ٤٢٣). وأخرجه - أيضًا - الدارمي في الصيام، باب ٦، حديث ١٧٣٣، وابن حبان "الإحسان" (٨/ ٢٣١) حديث ٣٤٤٧، والطبراني في الأوسط (٤/ ٥٢٣) حديث ٣٨٨٩، والدارقطني (٢/ ١٥٦)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٢٣٦)، والبيهقي (٤/ ٢١٢)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٧٨) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. =