للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أما إن ظنَّه) أي: ظنَّ المُحتال الدَّينَ (عليه) أي: على المحال عليه (فَجَحَد) المحال عليه الدَّين (ولم يمكن إثباته، فله) أي: المحتال (الرجوعُ عليه) أي: على المحيل؛ لأن الأصل بقاء دَيْنه عليه، ولم تتحقق براءته منه.

(وتصح) الحوالة (بلفظها) كأحلتك بدَيْنك على فلان (أو معناها الخاص) كأتبعتك بدينك على فلان ونحوه؛ لدلالته على المقصود.

(ولا تصح) الحوالة (إلا بشروط) أربعة:

(أحدها: أن يحيل على دينٍ مستقرٍ في ذمة المحال عليه) لأن ما ليس بمستقر عُرْضة للسقوط، ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدَّين مطلقًا، فلا تثبت فيما هذا صفته (ولو) كانت الحوالة (على الضامن بما ضمنه، ووجب) لأنه دَيْنٌ مستقرٌّ، بخلاف ما إذا ضمن ما يؤول إلى الوجوب؛ فلا تصح الحوالة عليه قبل وجوبه، لأنه لا دَيْن عليه إذن (أو) أي: وتصح الحوالة على ما (في ذمة ميت) من دَيْن مستقر، لما سبق.

(وفي "الرعاية الصغرى" و"الحاويين": إن قال: أحلتك بما عليه) أي: الميت (صح) ذلك (لا: أحلتك به عليه، أي: الميت) فلا يصح؛ لأن ذمته قد خربت.

(وتصح) الحوالة (على المُكاتَب بغير مال الكتابة) كبدل قَرْض وثمن مبيع؛ لأنه دَيْن مستقر.

(وإن أحال) السيد (على مال الكتابة) لم تصح الحوالة؛ (ولو حلَّ) لعدم استقراره.

(أو) أحال المُسلِم على (السَّلَم) لم تصح الحوالة؛ لعدم استقراره.