للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم، وهو العقب) كما تقدم في تسوية الصفوف.

(وإلا) أي وإن لم يكن التقدم بمؤخر القدم (لم يضر، كطول المأموم) عن إمامه (لأنه يتقدم برأسه في السجود.

فلو استويا) أي الإمام والمأموم (في العقب، وتقدمت أصابع المأموم لم يضر) أي لم يؤثر في صلاة المأموم، لعدم تقدم عقبه على عقب إمامه.

(وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر أصابعه) أي المأموم عن أصابع الإمام (لم تصح) صلاة المأموم, لتقدمه على إمامه، اعتبارًا بالعقب. ولو قدم رجله وهي مرتفعة عن الأرض، لم يضر لعدم اعتماده عليها (وكذا تأخر عقب المأموم) فإنه المعتبر، وإن تقدمت أصابعه. لكن لا يضر تأخر عقبه إلا إذا بان عدم مصافته لإمامه كما تقدم، بل تقدم عن "المبدع": أنه يندب تأخره قليلًا أي بحيث لا يخرج عن كونه مصافًا له.

(فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بمحل القعود) لأنه محل استقراره (وهو الألية، حتى لو مد) المأموم (رجليه وقدمهما على الإمام، لم يضر) لعدم اعتماده عليهما.

قلت: فإن كان أحدهما قائمًا والآخر قاعدًا؛ فلكل حكمه، فلا يقدم القائم عقبه على مؤخر ألية الجالس.

(وإن أم) رجل (خنثى، وقف) الخنثى (عن يمينه) احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون رجلًا، فإن كان معهما رجل، وقف الرجل عن يمين الإمام، والخنثى عن يساره، أو عن يمين الرجل، ولا يقفان خلفه، لجواز أن يكون امرأة، وإن كان معهم رجل آخر، وقف الثلاثة خلفه صفًّا.

(وإن أم رجل) امرأة، وقفت خلفه، وسواء كان معه رجل أو رجال أو لا.