للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فلو تعقَّب) الشرط ونحوه (جُمَلًا، عاد) الشرط ونحوه (إلى الكل) أي: إلى جميع الجُمَل، وكذا الصفة إذا تعقبت جُمَلًا عادت إلى الكل.

قال في "القواعد الأصولية" (١) في عود الصفة للكل: لا فرق بين أن تكون متقدِّمة أو متأخِّرة. قال بعض المتأخِّرين (٢): والمتوسطةُ، المختار اختصاصها بما وليته. انتهى.

قلت: بل مقتضى ما ذكره المصنف عوده للكل.

وقال الشيخ تقي الدين (٣): موجب ما ذكره أصحابنا - أي: في عود الشرط ونحوه للكل - أنه لا فرق بين العطف بالواو، أو بالفاء، أو بِثُمَّ على عموم كلامهم.

(واستثناءٌ كشرط) فيرجع إليه، فلو وقف على جماعة كأولاده، أو قبيلة كذا، واستثنى زيدًا؛ لم يكن له شيء.

(وكذا مخصَّصٌ من صفة) كما لو وقف على أولاده الفقهاء، أو المشتغلين بالعلم، فإنه يختص بهم، فلا يشاركهم من سواهم.

(و) من (عطفِ بيان) لأنه يشبه الصفة في إيضاح متبوعه، وعدم استقلاله، فمن وقف على ولده أبي عبد الله محمد، وفي أولاده من كنيته أبو عبد الله غيره، اختص به محمد.

(و) من (توكيدٍ) فلو وقف على أولاده نفسه، لم يدخل أولاد أولاده.


(١) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص/ ٢٦١.
(٢) انظر: جمع الجوامع للسبكي (٢/ ٢٣).
(٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ١٥٩).