للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَخْلَعَ زوجته بعوض بذله له، ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته.

(ويصح بَذْل العوض فيه) أي: الخلع (منهما) أي: من الزوجة والأجنبي (بأن) تقول المرأة: اخْلَعني على كذا، أو (يقول الأجنبي: اخْلَعْ زوجتك) على ألف (أو) يقول: (طلِّقها على ألف، أو بألف (١)، أو على سلعتي هذه، فيجيبه) الزوج (فيصحّ) الخلع (ويلزم الأجنبي وحده العوض) لأنه التزمه بالعقد، دون الزوجة.

(وإن قال) الأجنبي: اخْلَعْ زوجتك (على مهرها، أو) على (سلعتها، وأنا ضامن) صحّ (أو) قال: اخْلَعْها (على ألف في ذمتها وأنا ضامن، فيجيبه؛ صحّ) الخلع؛ لأنه باذلٌ للبدل، وذِكْرُ ما أضافه إليها بغير إذنها لغو.

(وإن لم يضمن) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه (حيث سمَّى العوضَ منها) أي: من الزوجة، قلت: أو من غيرهما (٢) (لم يصحّ) الخلع؛ لأنه بذل مال غيرِه بغير إذنه، فلم يصح البذل، وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد، إن ضمنته؛ صح الخلع ولزمها العوض، وإلا؛ فلا.

(وإن قالت له) إحدى زوجتيه: (طلِّقني وضَرَّتي بألف، فطلقهما، وَقَع) الطلاق (بهما بائنًا، واستحقَّ الألفَ على باذلته) وحدها؛ لالتزامها له بالعقد.

(وإن طَلَّقَ) الزوج (إحداهما لم يستحقَّ شيئًا) لأنها إنما بذلت


(١) في "ح" و"ذ": "أو بألف علي".
(٢) في "ح" و"ذ": "غيرها".