للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو تزوَّج أُمَّه فأولدها بنتًا ثم مات، فلأُمه السدس، ولابنته النصف، فإن ماتت الكبرى بعده فقد خَلَّفت بنتًا هي بنت ابن فلها الثلثان بالقرابتين.

(ولو أولد مسلم ذات مَحْرم، أو غيرها بشُبهة، ثبت النسب) للشُّبْهة.

(وكذا لو اشتراها) أي: ذات مَحْرمه (وهو لا يعرفها فوطئها) فأتت بولد (ثبت النسب، وورث بجميع قراباته) قال في "المغني": والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان يصح الإرث بهما، ست:

إحداهن في الذكور، وهي: عم (١) هو أخ من أم، بأن ينكِح زوجة ابنه التي أولدها ولدًا فولدت منه -أيضًا- ابنًا، فهو عم لولد ابنه وأخوه لأُمُّه.

وخمس في الإناث، وهي: بنت هي أخت، أو بنت ابن. وأم هي: أخت لأب. وأم أم هي: أخت لأب. وأم أب هي: أخت لأم. قال: ومتى كانت البنت أختًا والميت رجلًا، فهي أخت لأم، وإن كان امرأة فهي أخت لأب.

وإن قيل: أم، هي أخت لأم، أو أم أم، هي أخت لأم، أو أم أب فهي أخت لأب، فهو محال.

(وإذا مات ذمي) أو مستأمن (لا وارث له من أهل الذِّمة) ولا العهد ولا الأمان (كان ماله فيئًا) كما تقدم (٢) في باب الفيء.


(١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٢/ ٦٠٢) ما نصه: "بأن ينكح زوجة ابنه التي أولدها ولدًا فولدت منه أيضًا، فهو عم لولد ابنه وأخوه لأمه. ا. هـ. من خط ابن العماد رحمه الله".
(٢) (٧/ ١٨٢).