للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوديعة (عند أبي الخطاب) وتقدَّم (١) الكلام على ذلك في الوديعة مفصلًا.

(ولو سَرَقت منه امرأتهُ شيئًا، فحَلَفَ) عليها (بالطلاق: لتَصدُقني) أي: لتخبرِنِّي على وجه الصدق (أسرقتِ منِّي شيئًا أم لا؟ وخافت أن صَدقته، فإنها تقول: سرقتُ منك ما سرقت منك. وتعني بـ "ما" الذي) فتكون صادقة.

(وإن حَلَف عليها) أي: على امرأته: (لا سرقتِ منِّي شيئًا، فخانته في وديعة؛ لم يحنث؛ لأن الخيانة ليست سرقة) لعدم الحِرْز (إلا أن ينوي) ذلك؛ فيحنث بها؛ لأن اللفظ صالح لأن يُراد به ذلك (أو يكون له سبب) يدلُّ على ذلك، فيعمل به، ويحنث؛ لأن السبب يقوم مقام النية، لدلالته عليها.

(وإن قال لها: أنتِ طالق إن لم أجامعْكِ اليوم، وأنتِ طالق إن اغتسلتُ منك اليوم) مع قدرته على استعمال الماء، ولا تفوته صلاة مع الجماعة (فصلَّى العصر، ثم جامعها، واغتسل بعد أن غابت الشمس) وصُلِّي معه (لم يحنث) لأنه جامع في اليوم، ولم يغتسل فيه، ولم تفته الصلاة في الجماعة (إن لم يكن أراد بقوله: "اغتسلتُ منك" المجامعةَ) فيحنَث لفعل ما حلف لا يفعله (٢).

(و) إن قال: (أنتِ طالق إن لم أطأكِ في رمضان نهارًا، فسافر) أي: شرع في السفر، بأن فارق بيوت قريته العامرة مريدًا السفر (مسافة القصر، ثم وطئها؛ انحلَّت يمينه) ولا إثم عليه؛ لأنه مسافر.


(١) (٩/ ٤٢٦ - ٤٢٧).
(٢) في "ح": "لا يفعل".