للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو كانوا) أي: الورثة (عصبةً) كبنين وإخوة وأعمام (أُعطي) الموصَى له (سُدسًا كاملًا) والورثة ما بقي.

(وإن كملَت فرُوضها أُعيلت به، كزوجٍ، وأخت لأبوين أو لأب) مع وصية بسهم من ماله، فتعول إلى سبعة (وأُعطي) الموصَى له (السُّبع) واحدًا من سبعة، والزوج ثلاثة، والأخت ثلاثة من السبعة.

(وإن كانت عائلة؛ كأن كان معهما جدَّةٌ، زاد عَوْلها به) أي: بالسهم الموصَى به (فيُعطى) الموصَى له به (الثُّمن) والجَدَّة سهمًا، وكل من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة.

قال أحمد (١) في رواية ابن منصور: فكان معنى الوصية: أوصيت لك بسهمِ مَن يرث السدس. انتهى.

لما روى ابن مسعود "أنَّ رجلًا أوصى لرجلٍ بسهم مِنْ مالِهِ، فأعطاهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - السُّدسَ" (٢)، ولأن السهم في كلام العرب السُّدس؛ قاله إياس بن معاوية (٣)، فتنصرف الوصية إليه؛ ولأنه قول


(١) مسائل الكوسج (٨/ ٤٣٠٣) رقم ٣٠٦٩، وكتاب الروايتين والوجهين (٢/ ١٧)، والجامع الصغير ص/ ٢١٢.
(٢) أخرجه البزار (٥/ ٤١٥) حديث ٢٠٤٧، والطبراني في الأوسط (٨/ ١٨٢) حديث ٨٣٣٨ من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعًا.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وأبو قيس فليس بالقوي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢١٣): رواه البزار، وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو ضعيف.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (٢/ ٢٩١): وفيه العرزمي، وهو متروك.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٧١ و١٧٢)، وعزاه الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٤٠٨) =