للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لا (١) فيما إذا اكترى) ظهرًا (لحمل حديد، فحمل) عليه (قطنًا، وعكسه، فإنه يلزم أجر المِثْل) لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر، فلم يتحقَّق كون المحمول مشتملًا على المستحقِّ بعقد الإجارة وزيادة عليه، بخلاف ما قبلها من المسائل؛ قاله في "المغني". وجزم في "التنقيح" وتبعه في "المنتهى" بأنه يلزمه المُسمَّى مع تفاوت أجر المِثْل من غير استثناء.

(وإن اكتراها لحمولة شيء، فزاد عليه) لزمه المُسمَّى وأجرة المِثْل للزائد.

(ولو) استأجرها (لركوبه وحده، فأردف غيره) لزمه المُسمَّى وأجرة المِثل للرديف.

(أو) استأجر ليركب، أو يحمل (إلى موضع، فجاوزه، فعليه المُسمَّى، وأجرة المِثل للزائد) لأنه متعدٍّ به.

(وإن تلفت الدابة) المؤجرة، وقد خالف المستأجر، ففعل ما لا يجوز له (ضمن قيمتها) كلها؛ لتعدِّيهِ (سواء تلفت في الزيادة، أو) تلفت (بعد رَدِّها إلى المسافة) لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان، فلا يزول الضمان عنها إلا بإذن جديد، ولم يوجد (ولو كانت) الدابة تلفت بها (في يد صاحبها) بأن كان معها، ولم يرضَ بحمل الزائد على ما وقع عليه العقد، ولا بمجاوزة المكان المعيَّن في العقد؛ لأن اليد للراكب وصاحب الحمل، وسكوتُ ربِّها لا يدلُ على رضاه، كما لو بِيع متاعُه، وهو ساكت، فإنه لا يمنعه الطلب به (إلا أن يكون له) أي: للمستأجر (عليها) أي: المؤجرة (شيءٌ، وتتلف في يد صاحبها بسببٍ غير حاصلٍ


(١) في متن الإقناع (٢/ ٥١٨): "إلا".