للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنت الابن) الواحدة، وكذا كل نازلة مع أعلى منها من بنات الابن وإن نزل أبوهن.

(وفرض الأخواتِ من الأبوين) كفرض البنات عند عدمِهن وعدم بنات الابن، للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان إجماعًا (١)؛ لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} الآية (٢) (أو) أي: وفرض الأخوات (من الأب عند عدمِهن) أي: عدم البنات وبنات الابن والشقيقات (مثل فرض البنات) للواحدة النصف، وللثنتين فأكثر الثلثان؛ للآية السابقة، أجمعوا (٣) على أنها نزلت في الإخوة لغير أم.

(والأخوات من الأب معهن) أي: الشقيقات (كبنات الابن مع البنات سواء) ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر: للشقيقة النصف، وللتي لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين كما تقدم. فإن كان الشقيقات ثنتين فأكثر سقطت الأخوات لأب ما لم يُعَصَّبن (إلا أنه لا يُعَصِّبُهن إلا أخوهنَّ) دون ابنه؛ لأنه لا يُعَصِّب من في درجته من بنات الأخ، فمن هي أعلى منه أَولى.

(وأختٌ فأكثر لأبوين، أو لأب مع بنتٍ فأكثر، أو بنت ابن فأكثر: عصبةٌ يَرِثن ما فضل) عن ذوي الفروض (كالإخوة) لحديث ابن مسعود السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث قال: "وللأختِ ما بقي" (٤) (فبنتٌ وبنتُ ابن وأخت) لأبوين أو لأب من ستة (للبنت النصف، ولبنت الابن السدس) تكملة الثلثين (والباقي للأخت) لما تقدم.

(ولو كان ابنتان وبنت ابن وأختٌ) لغير أم (فــ)ــالمسألة من ثلاثة


(١) مراتب الإجماع ص/ ١٨٠، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص/ ٨٣.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٧٦.
(٣) الإجماع لابن المنذر ص/ ٨٢.
(٤) تقدم تخريجه (١٠/ ٣٧٤) تعليق رقم (٤).