للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن أسلم فنعم، وإلا؛ فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه. قلت: فيعلمه أن يُصلِّي على النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.

(ولا يتعلَّموا العربية) لاشتراطهم على أنفسهم في كتابهم لعبد الرحمن بن غَنْم، وأمر عمر أن يكتب لهم ما قالوا فيه: "ولا نتكلَّمُ بكَلامِهِمْ" (١).

(ويُمنعون من العمل بالسلاح، وتَعلُّم المقاتَلَة بالثِّقاف (٢)، والرمي وغيره) كلعب برمح ودبوس؛ لأن في ذلك معونة لهم علينا.

(ويؤمر النصارى بشدِّ الزُّنَّار فوق ثيابهم) لأنهم إذا شدُّوه من داخل لم يُرَ، فلم تكن له فائدة.

(وهو) أي: الزُّنار (خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب) لما تقدَّم.

(وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما) لعدم حصول المقصود من التمييز.

(و) يكون الزُّنار (للمرأة تحت ثيابها) قاله القاضي، وعلل بأنها إن شدته فوق كل الثياب انكشفت رأسها، وقال في "المبدع": لكن المرأة تشده فوق ثيابها تحت الإزار؛ لأنه لو شد فوقه لم يثبت.

(ويكفي أحدهما، أي: الغيار أو الزُّنار) لأن المقصود التمييز وهو حاصل. وقال (٣) في "المستوعب": فالتمييز في الملبوس بالغيار، إلى أن قال: ويؤمرون مع ذلك بشد الزنار فوق ثيابهم، فمقتضاه الجمع


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٢٤٣)، تعليق رقم (٣).
(٢) الثقاف: حديدة تكون مع القوَّاس والرمَّاح يقوِّم بها الشيء المعوجَّ. لسان العرب (٩/ ٢٠) مادة (ثقف).
(٣) في "ذ": "قال".