للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(والسُّنة نَحْرُ الإبل قائمة معقولةً يدها اليسرى، فيطعنها بالحَرْبة في الوَهْدة التي هي (١) بين أصل العنق والصدر) لما روى زياد بن جبير قال: "رأيتُ ابنَ عمرَ أتى على رجُلٍ أناخَ بَدَنَة؛ ليَنْحرها، فقال: ابْعَثها قائمةً مُقَيَّدةً، سُنَّةَ محمدٍ - صلى الله عليه وسلم -" متفق عليه (٢).

وروى أبو داود بإسناده عن عبد الرحمن بن سابط: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، كانُوا ينْحَرُونَ البدَنَةَ معقُولَةَ اليُسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها" (٣).

وفي قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} (٤) دليل على أنها تنحر قائمة.

وقيل في تفسير قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} (٥)


(١) قوله: "هي": ليست في "ذ".
(٢) البخاري في الحج، باب ١١٨، حديث ١٧١٣، ومسلم في الحج، حديث ١٣٢٠.
(٣) أبو داود في المناسك، باب ٢٠، حديث ١٧٦٧. وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٠٢)، ومسدد، كما في المطالب العالية (٢/ ٥٠) حديث ١٢٨٥، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٢٠٦، من طريق بن جريج، عن عبد الرحمن بن سابط، مرسلًا.
وأخرجه أبو داود في الموضع السابق، والبيهقي (٥/ ٢٣٧) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه -, مرفوعًا. وجوَّد إسناده ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٥٢٥) وقال النووي في شرح صحيح مسلم (٩/ ٦٩): إسناده على شرط مسلم. وقال البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٠٢): لا يصح.
(٤) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(٥) سورة الحج، الآية: ٣٦.