للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتُسمع دعوى حِسْبَة في حقِّ الله تعالى، كحَدٍّ، وعِدَّة، ورِدَّة، وعتق، واستيلاد، وطلاق، وظِهَار، ونحو ذلك؛ قاله في "الرعاية" وغيرها) هذا مقابل ما سبق من قوله: ولا تُسمع في حَقِّ الله تعالى، والأول هو المذهب، وعليه الأصحاب؛ ذكره في "الإنصاف".

(وتُقبل شهادة المُدَّعِي فيه) أي: في حق الله تعالى؛ لأنه لا يجرُّ إلى نفسه نفعًا، ولا يدفع عنها ضررًا.

(ولا تُقبل يمين في حقِّ آدميٍّ معيَّن إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد، إن كان) هناك شاهد، وقلنا: يقضي بالشاهد واليمين (ولا تُسمع الشهادة فيه) أي: في حَقِّ الآدمي المعيَّن (قبل الدعوى) بحقِّه وتحريرها.

(واختار الشيخ (١) سماع الدعوى والشهادة لحِفْظِ وَقْفٍ وغيره بالثبات بلا خصم).

قال في "الاختيارات" (٢): الثبوت المحض يصحُّ بلا مُدَّعىً عليه. وقد ذكره قوم من الفقهاء، وفعله طائفة من القضاة.

(وأجازهما) أي: الدعوى والشهادة (الحنفية (٣)، وبعض أصحابنا، و) بعض (الشافعية (٤) في العقود والأقارير وغيرها بخصم مُسَخرٍ) بمعنى أنه يُظْهِرُ النزاعَ، وليس منازعًا في الحقيقة.

(وقال الشيخ (٥): وأما على أصلنا وأصل مالك، فإما أن تُمنع


(١) مجموع الفتاوي (٣٥/ ٣٥٦).
(٢) ص/ ٤٩٢.
(٣) قال في الدر المختار: إذا توارى الخصم فالمتأخرون أن القاضي ينصب وكيلًا في الكل، وهو قول الثاني ا. هـ. أي: أبي يوسف. انظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٤١٥ - ٤١٦).
(٤) انظر: تحفة المحتاج (١٠/ ١٦٥)، ونهاية المحتاج (٨/ ٢٦٩).
(٥) انظر: الإنصاف (٢٨/ ٤٢٢).