للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) يصح ائتمام (ماسح على حائل بغاسل) لما تحت ذلك الحائل، لأن المسح رافع.

(و) يصح ائتمام (متنفل بمفترض) لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من يتصدق على هذا؟ فقام رجلٌ فصلى معه" (١).

(و) لا يصح أن يؤم (من عدم الماء والتراب) أو به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بأحدهما (بمن تطهر بأحدهما) لما تقدم في ائتمام القادر بالعاجز عن شرط الصلاة.

(ولا) يصح أن يأتم (مفترض بمتنفل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (٢) ولأن صلاة المأموم لا تؤدى بنية الإمام، أشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. وهو ينتقض بالمسبوق إذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة، فإنه ينوي الظهر خلف من يصليها. قاله في "المبدع". وقد يجاب عنه بأن الظهر بدل عن الجمعة إذن، والبدل والمبدل كالشيء الواحد. وعنه: يصح؛ لما روى جابر: "أن معاذًا كان يصلي مع النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - العشاء الأخيرة، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة" متفق عليه (٣).

وقد يقال: هذه قضية عين تحتمل الخصوصية فيسقط بها الاستدلال (إلا إذا صلى بهم في صلاة خوف صلاتين) في الوجه الرابع، لفعله - صلى الله عليه وسلم -. رواه أحمد (٤).


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٥٤) تعليق رقم ٥.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٧) تعليق رقم ٢.
(٣) البخاري في الأذان، باب ٦٠، حديث ٧٠٠، ٧٠١، وفي الأدب، باب ٧٤، حديث ٦١٠٦، ومسلم في الصلاة، حديث ٤٦٥.
(٤) (٥/ ٣٩، ٤٩). ورواه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ٢٨٨، حديث ١٢٤٨، والنسائي في الإمامة، باب ٤١، حديث ٨٣٥، وفي الخوف، حديث ١٥٥٠، =