للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بماء ورد أو غيره؛ ليعلق به) رائحة البخور، إن لم يكن الميت مُحْرمًا.

(ثم يوضع) الميت (عليها) أي: اللفائف (مستلقيًا) لأنه أمكن لإدراجه فيها، والأولى أن يستر بثوب في حال حمله، وأن يوضع متوجهًا، (ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من طيب) يعدُّ للميت خاصة (فيما بينها (١)) أي: يذرُّ بين اللفائف و (لا) يجعل من الحنوط (على ظهر) اللفافة (العليا) لكراهة عمر (٢) وابنه (٣) وأبي هريرة (٤) ذلك.

(ولا) يوضع (على الثوب الذي) يجعل (على النعش) شيء من الحنوط، نص عليه (٥)؛ لأنه ليس من الكفن.

(ويجعل منه) أي: الحنوط (في قطن يجعل) ذلك القطن (بين أليتيه) برفق، ويكثر ذلك ليرد ما يخرج عند تحريكه (ويشد فوقه) أي: القطن (خرقة مشقوقة الطرف كالتبان) وهو السراويل بلا أكمام (تجمع أليتيه ومثانته) ليردَّ ذلك ما يخرج، ويخفي ما يظهر من الروائح.


= أبي شيبة (٣/ ٢٦٥) وإسحاق بن راهويه (١/ ١٣٧) رقم ٣٩، والبيهقي (٣/ ٤٠٥) وابن عساكر (٦٩/ ٢٨، ٢٩) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء أنها قالت لأهلها: "أجمروا ثيابي إذا أنا مِتُّ، ثم كفِّنوني، ثم حنّطوني، ولا تذروا على كفني حناطًا" وصححه النووي في الخلاصة (٢/ ٩٥٦) والزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٦٤).
(١) في "ح": "بينهما".
(٢) أخرجه ابن سعد (٣/ ٣٦٧) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٧).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٧٠) عن ابن عمر أنه كره الحنوط على النعش.
(٤) أورده ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٥٧) رقم ٣٢٠٩، وقد تقدم قول أسماء رضي الله عنها: لا تذُرُّوا على كفني حناطًا.
(٥) انظر مسائل أبي داود ص/١٤٣.