للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأُشير إلى الضرب الثاني بقوله: (أو عمل معلوم) وقوله: (بعِوض معلوم) راجع للضربين، فعلمت أن المعقود عليه هو المنفعة لا العين، خلافًا لأبي إسحاق المروزي؛ لأن المنفعة هي التي تُستوفى، والأجرة في مقابلتها، ولهذا تُضمن دون العين، وإنما أُضيف العقد إلى العين؛ لأنها محل المنفعة ومنشؤها، كما يُضاف عقد المساقاة إلى البستان، والمعقود عليه الثمرة، والانتفاع تابع، ضرورة أن المنفعة لا توجد (١) عادة إلا عقبه.

(ويُستثنى من) قولهم: (مدة معلومة) صورتان: إحداهما تقدمت في الصلح (٢). والأخرى: (ما فُتح عَنوةً ولم يُقْسم) بين الغانمين (فيما فعله عمر - رضي الله عنه - (٣)) في أرض الخراج، فإنه وقف أرض ذلك على المسلمين، وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام، ولم يقدِّر مدتها؛ لعموم المصلحة فيها.

وأركان الإجارة خمسة: المتعاقدان، والعوضان، والصيغة.

(وهي) أي: الإجارة (والمساقاة، والمزارعة، والعرايا، والشُّفعة، والكتابة، ونحوها) كالسَّلَم (من الرُّخص المباحة المستقرِّ حكمها على وفق القياس) قال في "الفروع": لأن من لم يخصص العلَّة، لا يُتصور عنده مخالفة قياس صحيح، ومن خصَّصها فإنما يكون الشيء خلاف (٤) القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودًا فيه، وتخلَّف الحكم عنه.


(١) في "ذ": "تؤخذ".
(٢) (٨/ ٢٩٧، ٢٩٩).
(٣) تقدم تخريجه (٧/ ١٧٠) تعليق رقم (١).
(٤) في "ح": "مخالفًا".