أي: الحمل؛ لأنها تجب بوجود الحمل وتسقط عند انقضائه (وتستحقّ) البائن (قبضها) أي: النفقة (والتصرُّف فيها) ولذلك صَحَّت مخالعتها عليها، كما تقدم.
(فتجب) النفقة (على زوج لـ)ـــزوجة (ناشز حامل، ولمُلاعِنَةٍ حامل) لأن النفقة للحمل وهو ولده (ولو نفاه؛ لعدم صِحّة نفيه) ما دام حملًا (فإن نفاه بعد وَضْعه، فلا نفقةَ في المستقبل) لانقطاع نسبه عنه (فإن استلحقه) المُلاعِن بعد نفيه لَحِقه نسبه، و(رجعت عليه الأم مما أنفقتْهُ, وبأجرة المسكن والرضاع، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو لها من أجله) لأنّا تبيّنَّا أنها كانت مستحقة عليه، فوجب عليه أداؤها كما لو كان عليه دين لم يعلمه ثم علمه.
(وتجب) النفقة (لحامل من وطء شُبهة، أو نكاح فاسد على الواطئ) لأنه لاحِق به والنفقة له.
(و) تجب النفقة (لمِلك يمين على السيد، ولو أعتقها) وهي حامل؛ لأنه ولده.
(و) تجب نفقة الحامل من زوج ميت (على وارثِ زوجٍ ميت) للقرابة إذا لم يكن للحمل مال (و) تجب (من مال حملٍ موسرٍ، فتسقط عن أبيه) وعن وارثه؛ لأن الموسِر لا تجب نفقته على غيره.
(وإن تلفت) النفقة بيد حامل من المذكورات (من غير تفريط) منها (وجب) على من قلنا: عليه نفقة حملها (بَدَلُها) لأن ذلك حكم نفقة الأقارب.
(ولا تجب) نفقة الحمل (على زوجٍ رقيق, ولا مُعسر، ولا غائب) لأنها نفقة قريب (فلا تثبت في الذِّمة، كنفقة الأقارب.