للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فالمنزول له) أحقُّ بها (والمؤثَر أحقُّ بها) من غيره (وتقدم) في الأرضين المغنومة (١).

(ومثله ما صحَّحه صاحب "الفروع" وغيره: لو آثر شخصًا بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره) أي: المؤثَر (سبقه إليه؛ لأنه أقامه مقامه، أشبه من تحجَّر مواتًا، أو سبق إليه) أي: الموات (أو آثر به) فإنه ليس لأحد سبقه إليه.

قال في "الفروع": ويتوجَّه مثله، أي: المُتحجِّر في أنه أحق به ومن ينقله إليه، في نزول مستحق عن وظيفةٍ لزيد، هل يتقرَّر فيها غيره؟ (فمراد صاحب "الفروع" بالتشبيه المذكور: أنه لم يتم النزول المذكور، إما لكونه قبل القَبول من المنزول له، أو قبل الإمضاء إذا كان النزول معلَّقًا بشرط الإمضاء، ممن له ولاية ذلك، فإنه حينئذ يشبه المُتحجِّر، فيجري فيه ما فيه من الخلاف.

أما إذا تَمَّ النزول إما بالقَبول) من المنزول له (أو الإمضاء) ممن له ولاية ذلك (ووقع) النزول (الموقِعَ) لأهلية المنزول له، وانتفاء الموانع (فليس لأحد التقَرُّرُ) عن المنزول له (ولا) لناظر ولا غيره (التقرير فيه) أي: في المنزول عنه؛ لأن الحق انتقل إلى المنزول له عاجلًا بقَبوله، ولا يتوقف على تقرير ناظر، ولا مراجعته، إذ هو حق له نقله إلى غيره، وهو مطلق التصرُّف في حقوقه، ليس محجورًا عليه في شيء منها، أشبه سائر حقوقه. هذا وما ذكره المصنف قبله ملخص كلام ابن أبي المجد، وقد ذكره بطوله في "شرح المنتهى".


(١) (٧/ ١٧٩).