للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) يصح إيجاب النكاح ولا قَبوله (من أخرس لا تُفهم إشارته) كسائر تصرفاته القولية؛ لعدم الصيغة.

(فإن قدر على تعلُّمهما) أي: الإيجاب والقَبول (من لم (١) يحسنهما بالعربية؛ لم يلزمه) تعلمهما بالعربية؛ لأن النكاح غير واجب بأصل الشرع، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية، كالبيع، بخلاف التكبير. ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ المعجز، بخلاف القراءة في الصلاة (وكفاه) أي: العاجر (معناهما الخاص بكل لسان) أي: لغةٍ عرفها؛ لأن ذلك في لغته نظير الإنكاح والتزويج.

وعُلم منه: أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج الخاص؛ لأن من عدل عن اللفظ الخاص بذلك اللسان إلى غيره؛ شبه (٢) لمن هو عربي وعدل عن لفظهما الخاص.

(ولو قال الولي للمتزوج: زوجتَكَ مُولِيَّتي) فلانة (بفتح التاء) من: "زوجتك" (عجزًا) عن ضمها (أو جهلًا باللغة العربية؛ صح) النكاح، و (لا) يصح إن كان ذلك (من عارف) بالعربية، قادر على إصلاحه. قال في "شرح المنتهى": هذا هو الظاهر. وأفتى الموفَّق أنه يصح مطلقًا. وتوقف في المسألة ناصح الإسلام ابن أبي الفهم (٣) من أصحابنا، وأطلق القولين في "المنتهى"، ومثله لو قال الزوج: قبلتَ، بفتح التاء.


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٣١٦): "من لا".
(٢) في "ذ": "يشبه من".
(٣) هو عبد القادر بن عبد القاهر، أبو الفرج ابن أبي الفهم، الحراني، الحنبلي، الملقب بناصح الدين، مفتي حران وعالمها، توفي سنة (٦٣٤ هـ) بحران رحمه الله تعالى. العبر (٥/ ١٣٩)، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (٢/ ٢٠٢).