للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السدس بالولد، والأب عن المال إلى السدس بالابن، والزوجين على ما تقدم، والبنت عن النصف إلى المقاسمة بالابن، والابن عن الاستقلال إلى المشاركة بمن في درجته من الأولاد. وهكذا تفعل في كل واحد من الورثة بما يناسبه.

(وحَجْب الحرمان) تارة يكون بالوصف؛ كالرق والكفر، فيمكن دخوله على جميع الورثة، وتارة يكون بالشخص فـ(ــلا يدخل على خمسة) من الورثة (الزوجين والأبوين والولد) وضابطهم: من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى.

(ويسقط الجد بالأب) إجماعًا (١)؛ لأنه يُدلي به (و) يسقط (كلُّ جد) أعلى (بمن هو أقرب منه) لإدلائه به.

(و) تسقط (الجدات من كل جهة) أي: من جهة الأب أو الأم (بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة، فكانت الأم أَولى منهن؛ لمباشرتها الولادة.

(و) يسقط (ولدُ الابن) ذكرًا كان أو أنثى (بالابن) لقُربه، وكذا كل ولد ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه.

(و) يسقط (الأخ) لأبوين (و) تسقط (الأختُ لأبوين) بثلاثة (بالابن وابنه) وإن نزل (والأب) حكاه ابن المنذر إجماعًا (٢).

(ويسقط الأخ للأب) والأخت للاب (بهؤلاء الثلاثة) الابن وابنه والأب (وبالأخ الشقيق) وبالشقيقة، إذا صارت عَصَبة مع البنت أو بنت الابن، وتقدم.


(١) الإجماع لابن المنذر ص/ ٨٤، ومراتب الإجماع ص/ ١٧٥.
(٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ٨٣، والاستذكار (١٥/ ٤١٥).