للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعلماه، لم يصح البيع.

(أو) باعه السِّلعة (بما باع به فلان) أي: بمثله (ولم يعلماه) أي: الرَّقم أو ما باع به فلان (أو) لم يعلمه (أحدهما) لم يصح للجهالة.

(أو) باعه السلعة (بألف درهم ذهبًا وفضة) لم يصح؛ لأن مقدار كل واحد منهما من الألف مجهول، أشبه ما لو قال: بمائة بعضها ذهب (أو أسقط لفظة درهم) بأن قال: بعتك بألف ذهبًا أو فضة، لم يصح البيع للجهالة.

(أو) باعه (بما ينقطع به السِّعْرُ) أي: بما يقف عليه من غير زيادة، لم يصح للجهالة. وكذا لو قال: كما يبيع الناس.

(أو) باعه (بدينار مُطلَقٍ) أي: غير معين ولا موصوف (وفي البلد نقودٌ) مختلفة من الدنانير (كلُّها رائجةٌ، لم يصح) البيع؛ لأن الثمن غير معلوم حال العقد.

(وإن كان فيه) أي: في البلد المعقود فيه (نقدٌ واحد) صح البيع، وانصرف إليه؛ لأنه تعيَّن بانفراده وعدم مشاركة غيره له، فلا جهاله (أو) كان في البلد (نقودٌ، وأحدُها الغالب) رواجًا (صحَّ) البيع (وانصرف) الإطلاق (إليه) لدلالة القرينة الحالية على إرادته، فكأنه معين.

(وإن باعه) سلعة (بعشرة) دنانير (صِحاحًا، أو أحد عشر مُكَسَّرة) لم يصح، ما لم يفترقا على أحدهما.

(أو) باعه (بعَشَرة نقدًا، أو عشرين نسيئةً، لم يصحَّ) البيع؛ لعدم الجزم بأحدهما، وقد فسَّر جماعة حديث "النهي عن بيعتين في بيعة" (١)


(١) روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم:
أ - أبو هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعين في بيعة"، أخرجه الترمذي =