للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكُسوة؛ إذا قام بالواجب) عليه من نفقة وكُسوة.

(وإن أمكنه ذلك) أي: التسوية بينهن في الوطء ودواعيه، وفي النفقة والكُسوة وغيرها (وفَعَلَهُ؛ كان أحسنَ وأولى) لأنه أبلغ في العدل بينهن. ورُوي: "أنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يُسوِّي بين زوجاته في القُبلةِ، ويقولُ: اللهُمَّ هذا قَسْمي فيما أمْلِكُ، فلا تَلُمني فيما لا أملِكُ" (١).

(ويَقْسِمُ) مَن تحته حُرة وأَمَة (لزوجته الأَمَة ليلة؛ لأنها على النصف من الحرّة، و) لزوجته (الحرّة ليلتين، وإن كانت) زوجته الحرّة (كتابية) لقول عليٍّ: "إذا تزوَّجَ الحُرَّة على الأَمَةِ، قَسمَ للأَمَةِ ليلةً وللحُرَّةِ ليلتين" رواه الدارقطني (٢)، واحتج به أحمد (٣)؛ ولأن الحرّة حقُّها في الإيواء أكثر، ويخالف النفقة والكُسوة؛ فإنه مقدَّر بالحاجة، وقسمُ الابتداء شُرع ليزول الاحتشامُ لكلٍّ منهما (٤).

(فإن عَتَقَت الأَمَة في نوبتها) فلها قسْم حرَّة (أو) عَتَقَت الأَمَة (في نوبة حرّة متقدمة قبلها، فلها قَسْمُ حرَّة) لأن النوبة أدركتها وهي حُرَّة، فتستحق قَسْمَ حُرَّة.


(١) فقرة: "أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يسوي بين زوجاته في القبلة" لم نقف على من رواها مسندة، وذكرها -أيضًا- ابن قدامة في المغني (١٠/ ٢٤٦). وأما قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك" فقد تقدم تخريجه (١١/ ٢٠٢) تعليق رقم (٣).
(٢) (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥). وأخرجه -أيضًا- محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (٣/ ٢٥٩)، وعبدالرزاق (٧/ ٢٦٥) رقم ١٣٠٩٠، وسعيد بن منصور (١/ ١٨٤، ١٨٦) رقم ٧٢٥، ٧٣٨، وابن أبي شيبة (٤/ ١٥٠)، والبيهقي (٧/ ١٧٥، ٢٩٩)، وضعفه ابن حزم في المحلى (١٠/ ٦٦)، والزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٧٦).
(٣) مسائل أبي داود ص/ ١٦٠، ومسائل حرب ص/ ٦٣، وأحكام أهل الملل من الجامع للخلال (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩).
(٤) "وتستوي فيه الحرة والأمة على حد سواء". ش.