(ولم يملك) الوكيل في البيعِ الفاسدِ البيعَ (الصحيحَ) لأنه لم يوكل فيه.
(وإن وكَّله في كل قليل وكثير، لم يصح) ذكره الأزجيُّ اتفاق الأصحاب، وكذا لو قال: وكَّلتُك في كل شيء، أو في كل تصرُّف يجوز لي، أو كل ما لي التصرُّف فيه؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله، وطلاق نسائه، وإعتاق رقيقه، فيعظم الغرر والضرر، ولأن التوكيل لا بُدَّ وأن يكون في تصرف معلوم.
قال في "المبدع": ومثله: وكَّلتك في شراء ما شئت من المتاع الفلاني، فلو قال: وكَّلتك بما إليّ من التصرفات فاحتمالان.
(وإن وكَّله في بيع ماله كله) صح؛ لأنه يعرف ماله فيقل الغرر (أو) وكله في بيع (ما شاء منه) أي: من ماله، صح لما تقدم (أو) وكَّله في (المطالبة بحقوقه كلها) أو في قبض دينه كله، وما يتجدد له في المستقبل، صح (أو) وكَّله في (الإبراء منها) أي: من حقوقه كلها (أو) وكَّله في المطالبة أو الإبراء في (ما شاء منها، صح) التوكيل لقلة الغرر.
قال في "المبدع": وظاهر كلامهم في: بع من مالي ما شئت، له بيع ماله كله.
(وإن قال) الموكِّل لوكيله: (اشترِ لي ما شئت) لم يصح؛ لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه (أو) قال: (اشترِ لي عبدًا بما شئت، لم