للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن عدم) الأعمى، ونحوه (من يقلده، وصلى، أعاد، ولو تيقن أنه أصاب) كمن اشتبهت عليه القبلة، فصلى بغير اجتهاد، قال في "المنتهى" و"شرحه": ويعيد أعمى عاجز عن معرفة وقت تلك الصلاة انتهى، فعلم منه: أن من قدر على الاستدلال - كما تقدم (١) - لا إعادة عليه.

(فإن أخبره) أي: الجاهل بالوقت - أعمى كان أو غيره - (مخبر) عارف بدخول الوقت (عن يقين (٢) قبل قوله) وجوبًا (إن كان ثقة) لأنه خبر ديني، فقبل فيه قول الواحد، كالرواية.

(أو سمع أذان ثقة) يعني أنه يلزم العمل بأذان ثقة عارف؛ لأن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، فلو لم يجز تقليد المؤذن، لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان لها، ولم يزل الناس يجتمعون للصلاة في مساجدهم، فإذا سمعوا الأذان، قاموا إلى الصلاة، وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة للوقت، ولا اجتهاد فيه، من غير نكير، فكان إجماعًا.

(وإن كان) الإخبار بدخول الوقت (عن اجتهاد، لم يقبله) لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد تفسه، وتحصيل مثل ظنه، أشبه حالة اشتباه القبلة، زاد ابن تميم وغيره: (إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد، فإن تعذر) عليه الاجتهاد (عمل بقوله) أي: قول المخبر عن اجتهاد.

(ومنه): أي: من الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد (الأذان في غيم، إن كان عن اجتهاد) فلا يقبله، إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد (فيجتهد هو) أي: مريد الصلاة، إن قدر على الاجتهاد، لقدرته على العمل باجتهاد نفسه.


(١) وصلى بالاستدلال. "ش".
(٢) في "ذ": زيادة "لا ظن".