للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويخطب بهم إن شاءوا، وهو المستحب) ليكمل حصول مقصودهم (والأولى أن لا يصلوا قبل الإمام) قاله ابن تميم (وإن صلوا قبله، فلا بأس) لأنهم من أهل الوجوب (وأيهما سبق) بالصلاة (سقط الفرض به، وجازت التضحية) لأنها صلاة صحيحة (وتنويه المسبوقة نفلًا) لسقوط الفرض بالسابقة.

(وتكره) صلاة العيد (في الجامع) لمخالفة فعله - صلى الله عليه وسلم - (بلا عذر) فإن كان عذر لم تكره فيه؛ لقول أبي هريرة: "أصابنا مطرٌ في يوم عيد، فصلى بنا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في المسجد" رواه أبو داود (١)، وفيه لين (إلا بمكة) المشرفة (فتسن) صلاة العيد (في المسجد) الحرام، لمعاينة الكعبة، وذلك من أكبر شعائر الدين.

(ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة) قال ابن عمر: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ يصلونَ العيديْنِ قبلَ الخطبَةِ" متفق عليه (٢).


(١) في الصلاة، باب ٢٥٧، حديث ١١٦٠. رواه - أيضًا - ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٦٧، حديث ١٣١٣، والحاكم (١/ ٢٩٥)، والبيهقي (٣/ ٣١٠). وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصححه - أيضًا - عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٧٨). وحسن إسناده النووي في الخلاصة (٢/ ٨٢٥). وجَوّدَهُ في المجموع (٥/ ٨).
وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٤٥) بجهالة عيسى بن عبد الأعلى الفروي. وضعف إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٨٣) وقال في بلوغ المرام (٥٢٥): رواه أبو داود بإسناد لين.
(٢) البخاري في العيدين، باب ٨، حديث ٩٦٣، ومسلم في العيدين، حديث ٨٨٨. ورواه - أيضًا - النسائي في العيدين، باب ٩، حديث ١٥٦٣، وأحمد (٢/ ١٢)، ولم يذكروا "عثمان" وإنما ذكره الشافعي في "الأم" (١/ ٢٣٥) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. ورواه البخاري في العيدين، باب ٨، حديث ٩٦٢، ومسلم في العيدين حديث ٨٨٤ (١)، وغيرهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.