للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك (أو لم تنقص) ولم تزد (ردَّه) الغاصب (ولا شيء عليه) لأن الشرع إنما أوجب في مثل هذا ما نقص من قيمته، ولم يقدر بدله، ولم تنقص قيمته، فلم يجب عليه شيء غير رده.

(وإن نقص المغصوب) قبل رَدِّه (نقصًا غير مستقر) بأن يكون ساريًا غير واقف (كحنطة ابتلَّت وعَفِنَت) وطلبها مالكها قبل بلوغها إلى حالة يعلم فيها قَدْر أرش نقصها (خُيِّر) مالكها (بين أخذ مثلها (١)) من مال غاصب (وبين تَرْكها) بيد غاصب (حتى يستقر فسادها، فيأخذَها, و) يأخذ (أرش نقصها) لأنه لا يجب له المثل ابتداءً؛ لوجود عين ماله، ولا أرش العيب؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه إذًا، وحيث كان كذلك، صارت الخيرة إلى المالك؛ لأنه إذا رضي بالتأخير، سقط حقه من التعجيل، فيأخذ العين عند استقرار فسادها؛ لأنها ملكه، ويأخذ من الغاصب أرش نقصها؛ لأنه حصل تحت يده العادية، أشبه تلف جزء من المغصوب.

وقوله: (فإن استقر) النقص قبل ردِّ المغصوب (أخذها) أي: الحنطة مالكها (و) أخذ (الأرش) لما سبق: ينبغي حمله على ما إذا استقر قبل الطلب؛ لئلا يتكرَّر مع الذي قبله.

(وإن جنى) القِنُّ (المغصوب) قبل رَدِّه (فعلى الغاصب أرش جنايته) لأن جنايته نقص فيه؛ لتعلقها برقبته، فكان مضمونًا على الغاصب، كسائر نقصه، سواء في ذلك ما يوجب القصاص، أو المال، و(سواء جنى) القِنُّ المغصوب (على سيده، أو) على (أجنبي) لأن جنايته على سيده من جملة جناياته، فكانت مضمونة على الغاصب، كالجناية


(١) في "ح": "ثمنها" بدل "مثلها".