للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويقع أقلُّهما (١) إذا اختلفا في النيَّة) فإذا نوى أحدهما واحدةً، والآخر اثنتين؛ فواحدة، أو نوى أحدُهما اثنتين، والآخر ثلاثًا؛ فاثنتان.

(وإن نوى الزوجُ بالهِبة) أي بقوله: وهبتك لأهلك، أو لزيد، أو لنفسك (الطلاق في الحال) من غير توقف على قَبول (وقع) الطلاق في الحال (ولم يحتج إِلى قَبولها) كما لو أتى بكناية غيرها ناويًا بها الإيقاع.

(ومِنْ شَرْطِ وقوع الطلاق: النطق به) لما تقدم أول الباب (إلا في موضعين تقدَّما (٢)) في الباب، أحدهما: (إذا كتب صريح طلاقها) بما يبين.

(و) الثاني: (إذا طلق الأخرس بالإشارة) المفهومة (فإن طَلَّق في قلبه؛ لم يقع، كالعتق، ولو أشار بإصبعه (٣)) أو أصابعه الثلاث (مع) نيَّته بـ (ــقلبه) لما تقدم.

(نقل ابن هانىء (٤)) عن أحمد: إذا طَلَّق في نفسه (لا يلزمه) أي: الطلاق (ما لم يلفظ به أو يُحَرِّك لسانه) قال في "الفروع": (فظاهره) أي: النص المذكور: (يقع، ولو لم يسمعه، بخلاف القِراءة في الصلاة) فإنها لا تجزئه حيث لم يُسْمِع نفسه.


(١) في "ذ": "أقلها".
(٢) (١٢/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٣) في "ذ": "بإصبعيه".
(٤) في مسائله (١/ ٢٢٤) رقم ١٠٨٦. و -أيضًا- عبد الله في مسائله (٣/ ١١١٦، ١١٣١، ١١٤٦) رقم ١٥٤١، ١٥٦٠، ١٥٧٦، والكوسج في مسائله (٤/ ١٩٨٥) رقم ١٣٦٤، وحرب في مسائله ص ١٦٠.