للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموصي، صَحَّت، وإن عَجَز بعد موته، بطلت.

وإن قال: إن عَجَز بعد موتي فهو لك، ففيه وجهان، لكن قياس ما تقدَّم الصحة.

(وإن وصَّى له بمال الكتابة) كله (أو بنَجْم منها، صحَّ) لأنها تصحّ بما ليس بمستقر، كما تصح بما لا يملكه في الحال كحَمْل الجارية (وللموصى له الاستيفاء) عند حلوله (والإبراء) منه (ويَعتق) المُكاتَب (بأحدهما) أي: بالاستيفاء أو الإبراء (والولاء للسيِّد) لأنه المنعم عليه.

(فإن عَجَز) المُكاتَب (فأراد الوارث تعجيزه، وأراد الموصى له إنظارَه، أو عكسه) بأن أراد الموصى له تعجيزه، وأراد الوارث إنظاره (فالحكم للوارث) لأن حق الموصى له إنما يثبت عند قيام (١) العقد والقدرة على الأداء، فإن عجز كان العقد مستحق الإزالة، فيملك الوارث الفسخ والإنظار (وتقدَّم في الباب قبله ذِكْرُ الوصية للمكاتَب (٢)) مفصَّلة.

(وإن وصَّى برقبته) أي: المُكاتَب (لرجل و) وصَّى (بما عليه لآخر، صحَّ) على ما قاله؛ لأن كلًّا منهما تصح الوصية به مفردًا، فجاز مجتمعًا.

(فإن أدَّى) المُكاتَب (لصاحب) وصية (المال، أو أبرأه منه، عَتَق، وبطلت الوصية برقبته) لانتفاء شرطها.

(وإن عَجَز) المُكاتَب عن أداء مال الكتابة كله، أو بعضه (فسخ صاحب الرقبة كتابته، وكان رقيقًا له) عملًا بالوصية (وبطلت وصية صاحب المال) لفوات محلها.

(وإن كان) الموصَى له بالمال (قَبَض من مال الكتابة شيئًا، فهو له)


(١) في "ذ": "تمام" وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة "قيام".
(٢) (١٠/ ٢٣٦).