للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الشيخ أيضًا (١): لو عُطِّل مَغَلُّ مسجدٍ سنةً تقسَّطت الأجرة المستَقْبَلة عليها) أي: على السنة التي تعطل مغلها (وعلى السنة الأخرى) التي لم يتعطل مغلها (لتقوم الوظيفة فيهما) أي: السنتين (فإنه خير من التعطيل، ولا يُنْقَص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام. قال في "الفروع": فقد أدخل) أي: الشيخ تقي الدين (مَغَلَّ سنة في سنة، وأفتى غيرُ واحد منا) أي: الحنابلة (في زمننا فيما نقص عمَّا قَدَّره الواقف كلَّ شهر، أنه يتمَّم مما بعد، وحكم به بعضُهم بعد سنين، ورأيت غيرَ واحد لا يراه. انتهى.

ومن شُرطَ) بالبناء للمفعول (لغيره النظرُ إن مات) بأن قال الواقف: النظر لزيد، فإن مات فلعَمرو مثلًا (فَعَزَل) زيد (نفسه، أو فسق) وقلنا: ينعزل (فكموته؛ لأن تخصيصه) أي: الموت (للغالب) أي: خرج مخرج الغالب، فلا يُعتد بمفهومه.

وإن أسقط حقه من النظر، لغيره، فليس له ذلك؛ لأنه إدخال في الوقف لغير أهله، فلم يملكه، وحقه باق.

فإن أصرَّ على عدم التصرف، انتقل إلى من يليه، كما لو عزل نفسه، فإن لم يكن مَن يليه، أقام الحاكم مقامه، كما لو مات، هذا ما ظهر لي (٢)، ولم أره مسطورًا، وقد عَمَّت البلوى بهذه المسألة.

(وإن شرط النظر للأفضل من أولاده) أو أولاد زيد (فهو) أي: النظر


(١) الاختيارات الفقهية: ص/ ٢٥٣، وفي المطبوع: "ولو عطل وقف مسجد سنة . . ." بدل: "لو عطل مغل مسجد سنة . . .".
(٢) في حاشية نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٤٦١) ما نصه: "وارتضى هذا شيخنا [عبد الباقي بن عبد الباقي البعلي] وقال: هو قياس المذهب. ا.هـ. من خط ابن العماد".