للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفاجر" (١)؛ ولأن تركه مع الفاجر يفضي إلى تركه وظُهور الكفار على المسلمين، واستئصالهم، وإعلاء كلمة الكفر.

(ولا يكون) الأمير (مخذِّلًا، ولا مُرْجِفًا ولا معروفًا بالهزيمة وتضييع المسلمين) لعدم المقصود من حفظه المسلمين (ولو عُرف بالغُلُول وشُرب الخمر، إنما ذلك في نفسه) أي: إثمه عليه، لا يتعداه إلى غيره، فلا يمنع الغزو معه (ويقدَّم القوي منهما) أي: من الأميرين، نص عليه (٢)؛ لأنه أنفع للمسلمين.

(ويُستحبُّ تشييع غازٍ ماشيًا إذا خرج) إلى الغزو.

(ولا بأس بخلع نعله) أي: المشيِّع (لِتَغْبَرَّ قدماه في سبيل الله. فعله أحمد) فشيَّع أبا الحارث الصائغ ونعلاه في يده (٣)؛ لما رُوي عن أبي بكر الصِّدِّيق، "أنه شَيَّعَ يزيدَ بنَ أبي سفيان حين بعثهُ إلى الشَّام، ويَزيدُ رَاكبٌ، وأبو بكر يمشي، فقال له: ما تريدُ يا خليفةَ رسول الله؟ إمَّا أنْ تَركَبَ، وإمّا أن أنزلَ أنا، فأمشي معك. فقال: لا أرْكَبُ ولا تنزِلُ، إني أحتسِبُ خُطايَ هذه في سبيلِ اللهِ (٤).


(١) أخرجه البخاري في الجهاد والسير، باب ١٨٢، حديث ٣٠٦٢، وفي المغازي، باب ٣٨، حديث ٤٢٠٣، وفي القدر، باب ٥، حديث ٦٦٠٦، ومسلم في الإيمان حديث ١١١.
(٢) الفروع (٦/ ١٩٠).
(٣) المغني (١٣/ ١٨).
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٤٧)، وعبد الرزاق (٥/ ١٩٩، ٢٠٠) رقم ٩٣٧٥، ٩٣٧٦، وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٨٣)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٣١) رقم ٦٠٧، والبيهقي (٩/ ٨٩) عن يحيى بن سعيد: أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - … قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٤١٣): رواه الطبراني، وإسناده منقطع، ورجاله إلى يحيى ثقات. =