للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيءٍ، فنحن نقبلهُ ونجعلُهُ في بيتِ المال" (١).

(أو) كان المعتَق (٢) (منذورًا، أو من زكاة، أو عن كفَّارة) لما تقدم، ولأنه معتق عن نفسه، فكان الولاء له (أو عَتق عليه برَحِم) كما لو ملك أباه، أو ولده، أو أخاه، أو عمه ونحوه، فعتق عليه بسبب ما بينهما من الرحم، أي: القرابة (أو) عتق عليه بـ (ـتمثيل به) بأن مَثَّلَ برقيقه، فيعتق عليه وله ولاؤه (أو) عَتَق عليه بـ (ـكتابة) بأن كاتبه على مال فأدَّاه (ولو أدَّى) المُكاتَب (إلى الورثة) ما كوتب عليه وعَتَق، فولاؤه للموروث، يَرِث به أقرب عصبته، على ما يأتي (أو) عتَق عليه بـ (ـتدبير) بأن دبَّره، فمات، وخرج من ثلثه (أو) عَتَق عليه بـ (ـإيلاد) كأن أتت أمَته منه بولد، ثم مات أبو الولد (أو) بسبب (وصية بعتقه) بأن وصَّى بعتق عبده (٣)،


(١) لم نقف عليه في صحيح مسلم، ولم يعزه إليه المزي في التحفة (٧/ ١٥٤) برقم ٩٥٩٦ وإنما عزاه للبخاري فقط.
وقد أخرجه البخاري في الفرائض، باب ٢٠، رقم ٦٧٥٣ مختصرًا بلفظ: "إن أهل الإسلام لا يُسيبون، وأن أهل الجاهلية كانوا يسيبون".
وقال الحافظ في الفتح (١٢/ ٤٢): هذا طرف من حديث أخرجه الإسماعيلي بتمامه، ثم ساقه بمثل ما ذكره المؤلف.
وأخرجه -أيضًا- بتمامه عبد الرزاق (٩/ ٢٦) رقم ١٦٢٢٣، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣٨) رقم ٩٨٧٩، والبيهقي (١٠/ ٣٠٠)، عن هزيل بن شرحبيل، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٦) رقم ١٦٢٢٢، ١٦٢٢٤، عن قتادة.
وسعيد بن منصور (١/ ٨٣) رقم ٢٢٥، عن إبراهيم، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٦٧)، عن عطاء.
والدارمي في الفرائض، باب ٤٦، رقم ٣١٢٩، عن القاسم، كلهم عن ابن مسعود رضي الله عنه، بنحوه.
(٢) في "ح" و"ذ": "العتق".
(٣) في "ح" و"ذ": "عبد".