للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الشك في الطلاق]

(وهو) أي: الشك لغة: ضدُّ اليقين. واصطلاحًا: تردُّدٌ على السواء، والمراد (هنا: مُطْلَق التردُّد) سواءٌ كان على السواء، أو ترجح أحد الطرفين.

(إذا شك هل طَلَّق) زوجته (أم لا) لم تطلق (أو شك في وجود شرطه) الذي علَّق عليه (ولو كان الشرط) الذي علَّق عليه الطلاق (عدميًّا نحو): أنت طالق (لقد فعلتُ كذا، أو): أنت طالق (إن لم أفعلْهُ اليومَ، فمضى) اليوم (وشكَّ في فعله؛ لم تطلق) لأن النكاح ثابت بيقينٍ، فلا يزول بالشك. ويشهد له قوله - صلى الله عليه وسلم -: " … فلا ينصرفْ حتى يسمعَ صوتًا، أو يجدَ ريحًا" (١). فأمرَهُ بالبناء على اليقين، واطَّراحٍ الشك.

(وله) أي: الزوج الشاكّ في الطلاق (الوطْءُ) لأن الأصل الحلُّ، ومنع منه الخِرَقيُّ؛ لأنه شاكٌّ في حلِّها، كما لو اشتبهت امرأته بأجنبية (لكن قال) الشيخ (الموفَّق ومن تابعه: الورعُ التزامُ الطلاق) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فمنِ اتّقى الشبهاتِ فقد استبرأ لدينهِ وعرضهِ" (٢).

(فإن كان) الطلاق (المشكوك فيه رجعيًّا؛ راجعها) مادامت في العِدة (إن كانت مدخولًا بها، وإلا) يكن الطلاق رجعيًّا (جدَّدَ نكاحها) بأن يعقِدَه بوليٍّ، وشاهدي عدلٍ، وصداقٍ "إن كانت غيرَ مدخول بها، أو) كانت مدخولًا بها و (قد انقضت عدَّتُها.


(١) تقدم تخريجه (١/ ٢٨٣) تعليق رقم (٥).
(٢) تقدم تخريجه (٨/ ٤٧٧) تعليق رقم (١).