للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَتَقَت) لوجود الصفة.

(فإن نوى بقوله: كلُّ جاريةٍ أطؤها) برجلي (أو) نوى (كلُّ امرأةٍ أطؤها غيرَك برجلي؛ فله نيَّته) لأن لفظه يصلح لذلك (ولا يحنث بجماع غيرِها، زوجة كانت) التي وطئها غيرَها (أو سُرِّيَّة) أي: جارية.

(فإن أرادت امرأته) التي استحلفته (الإشهادَ عليه بهذه اليمين التي يحلف بها في جواريَه، وخاف أن يُرفع إلى الحاكم، فلا يصدقه فيما نواه، فالحيلة أن يبيع جواريَه ممن يثق به، ويُشهِد على بيعهنَّ شهودًا عدولًا، من حيثُ لا تعلمُ الزوجةُ، ثم بعد ذلك يحلف بعتق كلِّ جاريةٍ يطؤها منهنَّ، فيحلفُ وليس في ملكه شيء منهن، ويُشهِد على) نفسه (وقتَ اليمين شهود البيع، ليشهدوا له بالحالين جميعًا) وينفعه ذلك (وإن أشهد غيرهم) أي: غير شهود البيع (وأرَّخَ الوقتين) وقت البيع، ووقت اليمين (وبينهما من الفصل ما يتميز) به (كلُّ وقت منهما عن الآخر؛ كفاه ذلك) لحصول الغرض به (ثم بعد اليمين يُقابلُ مشتريَ الجواري، أو يشتريهنَّ منه، ويطؤهنَّ، ولا يحنث) بذلك؛ لأنهنَّ لم يكنَّ في ملكه حال الحَلِف (فإن رافعته) بعد ذلك (إلى الحاكم، وأقامت البيَّنةَ باليمين، وبوطئهن؛ أقام هو البيّنةَ أنه لم يكن (١) في ملكه شيء منهنَّ) فيُعرِّفها الحاكم أنه لا حنث عليه (ذكر ذلك صاحب "المستوعب" وغيره، وهو صحيح كلُّه متفقٌ عليه؛ إذا كان الحالف مظلومًا) وكذا ينفعه تأويله إن كان لا ظالمًا ولا مظلومًا في ظاهر كلام أحمد (٢) وتقدَّم أوّل الباب (٣).


(١) في "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٥٥٠): "لم يكن وقت اليمين".
(٢) مسائل أبي داود ص / ٧٣، ومسائل مهنا كما في المغني (١٣/ ٤٩٨).
(٣) (١٢/ ٣٧٠).