(أو قال لامرأته: زَنَيْتِ قبل أن أنْكِحَكِ؛ حُدَّ، ولم يلاعن، حتى ولو) كان اللِّعان (لنفي الولد) لأنه قذفها بزنىً أضافه إلى حال كونها أجنبية؛ أشبه ما لو قَذَفَها قبل أن يتزوَّجها، وفارق قذفَ الزوجة؛ لأنه محتاج إليه. وإذا تزوَّجها وهو يعلم زناها؛ فهو المُغِرُّ (١)، كما في نكاح حامل من الزنى.
(وإن ملك أَمَة، ثم قَذَفها؛ فلا لِعَان، ولو كانت فراشًا) لأنها ليست زوجة (ولا حَدَّ عليه) لعدم الإحصان (ويعزّر) لأنه ارتكب معصية.
(وإن قال لامرأته: أنتِ طالق يا زانية، ثلاثًا، فله أن يلاعِن) لإبانتها بعد قذفها، وكقذف الرجعية.
(وإن قال) لامرأته: (أنتِ طالق ثلاثًا يا زانية؛ حُدَّ، ولم يلاعِن؛ لأنه أبانها، ثم قذَفَها، إلا أن يكون بينهما ولد؛ فله أن يلاعن لنفيه) لأنه تعين إضافة قذفها إلى حال الزوجية؛ لاستحالة الزنى بها بعد طلاقه لها.
(وكذا لو أبانها بفسخ أو غيره، ثم قذفها بالزنى في النكاح، أو) قذفها بالزنى (في العدّة، أو في النكاح الفاسد، لاعَنَ لنفي الولد) إن كان؛ لأنه يلحقه نسبه بحكم عقد النكاح، فكان له نفيه.
(وإلا) أي: وإن لم يكن ولد (فلا) لِعَان؛ لأنه لا حاجة إلى القذف؛ لكونها أجنبية، وسائر الأجنبيات لا يلحقه ولدهن، فلا حاجة إلى قذفهن، فلو لاعنها إذًا؛ لم يسقط الحَدّ، ولم يثبت التحريم المؤبّد؛ لأنه لِعَان فاسد. وسواء اعتقد أن النكاح صحيح أم لا (ويُحدُّ - أيضًا - إن لم يُضف القذف إلى النكاح) لأنه قذف أجنبية.
(١) كذا في النسخ الخطية و"ذ"، وفي الشرح الكبير (٢٣/ ٣٩٧): "فهو المفرط في نكاح حامل من الزنى".