للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحديث أبي عبيد السابق (١)، ولقول عثمان: "لا شُفعةَ في بئرٍ ولا نخْلٍ" (٢)، ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلَّص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع، فيتضرر البائع، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة، فيؤدي إثباتها إلى نفيها.

فإن كان الحَمَّام كبيرًا تُمكِن قسمته حَمَّامين، أو أمكنت قسمة البئر بئرين، أو كان مع البئر بياض أرض بحيث تحصل البئر في أحد النصيبين، وجبت الشفعة، وكذا الرَّحى.

(ولا) شُفعة أيضًا (فيما ليس بعقار كشجر) مفرَد (وحيوان، وبناء


(١) تقدم تخريجه (٩/ ٣٥٣) تعليق رقم (٣).
(٢) أخرجه الشافعي في الأم (٤/ ٤) - لكن ليس في المطبوع لفظه، وساقه من طريقه تامًّا البيهقي في معرفة السنن والآثار (٨/ ٣١٩) رقم ١٢٠٤٨ - ، وأبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٤١٧)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٧٩، ٧/ ١٧٢)، وأحمد كما في مسائل صالح (٣/ ١٨٥) رقم ١٦١٢، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٧٩) من طريق محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان - رضي الله عنه -.
وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٧١٧)، وعبد الرزاق (٨/ ٨٠، ٨٧) رقم ١٤٣٩٣، ١٤٤٢٦، والبيهقي (٦/ ١٠٥) من طريق محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن عثمان - رضي الله عنه -.
قال الدارقطني في العلل (٣/ ١٥): وكلهم وقفوه، ورواه يزيد بن عياض، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والموقوف أصح، ويزيد بن عياض ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٨٨) رقم ١٤٤٢٨ من طريق أبي طوالة، عن أبان بن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل.
وأخرجه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢١٧) رقم ١٥٧٠ من طريق أبي بكر بن حزم عن عمر - رضي الله عنه - موقوفًا.