للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولدٍ) لأن ذلك حقٌّ لله تعالى (وقُبل) رجوعه (في غيرهما) أي: غير حُرّية الولد واسترجاعها إن صارت أُمَّ ولدٍ (من إسقاط الثمن، واستحقاقِ المهرِ) قال في "الشرح": واستحقاق ميراثها وميراث ولدها.

(وإن رجع الزوجُ) فصدَّق السيد على أنه اشتراها منه (ثبتت الحرية، ووجب عليه الثمن) لاتفاقهما على ذلك.

(وإن أقرَّ أنه وهب وأقبض، أو) أقرَّ أنه (رهن وأقبض، أو أقرَّ بقبض ثمنٍ أو غيره، ثم أنكر، وقال: ما قبضتُ ولا أقبضت، ولا بيِّنة) بالإقباض أو القبض (وهو) أي: المُقِر (غير جاحد لإقراره، وسأل إحلافَ خصمه) أنه أقبضه أو قبضه (لزمه اليمين) لأن العادة جاريةٌ بالإقرار بذلك قبله.

(وإن أقرَّ ببيعٍ، أو هِبة، أو إقباض، ثم ادَّعى فسادَه، وأنه أقرَّ يظنُّ الصِّحةَ، لم يُقبل) منه ذلك؛ لأنه خلاف الظاهر (وله تحليف المُقَر له) لأن ما ادعاه ممكن.

(فإنْ نَكَلَ) المُقَرُّ له (حلف هو) أي: المُقِرُّ (ببطلانه) وحكم له.

(وإن باع شيئًا، أو وهبه، أو أعتقه، ثم أقرَّ أن ذلك) المبيع، أو الموهوب، أو العتيق (١) (كان لغيره، لم يُقبل قوله) على المشتري، أو المتهب، أو العتيق؛ لأنه يُقِر على غيره؛ ولأنه مُتَّهم (ولم ينفسخ البيع ولا غيره) من الهِبة أو العتق، وكذلك نحوها، ما لم يوجد ما يوجب ذلك (ولزمته) أي: المُقِرَّ (غرامتُه للمُقَر له) لأنه فوَّته عليه بالبيع، أو الهبة، أو العتق.

(وإن قال) البائعُ ونحوه: (لم يكن ملكي، ثم ملكتُه بعدُ) أي: بعدَ


(١) في "ذ": "المعتق".