للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بابل (١) بن نجيح، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس. وبابل (١) ضعَّفه الدارقطني وابن عدي.

ولأنه معنىً يختصُّ به العقار، أشبه الاستعلاء في البنيان.

(وتجب) أي: تثبت الشُّفعة (فيما) أي: في شِقص مشفوع (ادَّعى شراءه لموليه) أي: محجوره؛ لأن الشُّفعة حق ثبت لإزالة الضَّرر، فاستوى فيه مطلق التصرُّف والمحجور عليه، ويقبل إقرار وليِّه به، كإقراره بعيب في مبيعه، وكذا ما ادَّعى أنه اشتراه لفلان الغائب، فإن الشُّفعة تثبت فيه، ويأخذه الحاكم ويدفعه للشفيع، والغائب على حجته إذا قدم.

وأما لو أقرَّ المدَّعى عليه بمجرَّد الملك لمحجوره، أو موكّله


= وابن عدي (٧/ ٢٥٢٠)، والبيهقي (٦/ ١٠٨ - ١٠٩)، والخطيب في تاريخه (١٣/ ٤٣٥)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ١٠٩)، وفي التحقيق (٢/ ٢١٧)، من طريق نائل بن نجيح، عن سفيان، عن حميد، عن أنس - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال أبو حاتم - كما في العلل لابنه (١/ ٤٧٨) -: هذا باطل. وقال ابن عدي: ولنائل غير ما ذكرت، وأحاديثه مظلمة جدًا، وخاصة إذا روى عن الثوري.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٥٩): رواه الطبراني في الصغير، وفيه نائل بن نجيح، وثقه أبو حاتم وضعفه غيره.
وأخرجه العقيلي (٤/ ٣١٣)، والبيهقي (٦/ ١٠٩), والخطيب في تاريخه (١٣/ ٤٣٥)، من طريق محمد بن كثير، عن الثوري، عن حميد، عن الحسن قال: ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.
قال العقيلي: حديث ابن كثير أولى. وصوَّبه الدارقطني في العلل - كما في تاريخ بغداد - والبيهقي، وقال الخطيب: وهو الصحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (٨/ ٨٤) رقم ١٤٤١١، من طريق الثوري، عن حميد الطويل، عن الحسن أو أنس، قال: ليس للكافر شفعة.
(١) كذا في الأصول، والصواب: "نائل" كما في مصادر التخريج.