للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السن) بالجناية (أو اصفرَّت، أو اخضرَّت، أو كلَّت، أو تحرَّكت؛ فحكومة) للنقص (فإن قلعها بعد ذلك قالع؛ فحكومة) ولا يعارض ذلك ما تقدم فيما إذا اضطربت لمرض أو كبر، لأن تحركها هنا بجناية.

(ولو نبتت) السن (من صغير سوداء، ثم ثُغِر، ثم عادت سوداء؛ فديتها) إذا (١) أذهبها الجاني، كمن خُلِق أسود الوجه والجسم جميعًا، وإن نبتت أولًا بيضاء، ثم ثُغر، ثم عادت سوداء، فإن قال أهل الخبرة: ليس السواد لمرض ولا عِلَّة، ففيها كمال ديتها، وإلا فحكومة.

(وفي اللحيين الدية) لأن فيهما نفعًا وجمالًا، وليس في البدن مثلها (وهما) أي: اللحيان (العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى، وفي إحداهما نصفُها، فإن قلعها) أي: اللحي (بما عليها من الأسنان، وجبت ديتها ودية الأسنان) فلا تدخل دية الأسنان في اللحيين، بخلاف أصابع اليدين؛ لأن الأسنان ليست متصلة باللحيين؛ وإنما هي مغروزة فيها، بخلاف الأصابع، وأيضًا كلُّ من اللحيين والأسنان ينفرد باسم، واللحيان يوجدان قبل وجود الأسنان ويثبتان بعد قلعهما، بخلاف الكف مع الأصابع.

(وفى اليدين الدية، وفي إحداهما نصفُها) للأخبار (٢) (وسواء


(١) فى "ذ": "أي إذا".
(٢) أخرج أبو داود في المراسيل ص/ ٢١٦، حديث ٢٦٦، وعبد الرزاق (٩/ ٣٨٠) حديث ١٧٦٧٨، عن الزهري، مرسلًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في اليدين بالدية، وفى الرجلين بالدية.
وأخرج أبو داود في الديات، باب ٢١، حديث ٤٥٦٤، وأحمد (٢/ ٢١٧، ٢٢٤)، والبيهقي (٨/ ٩١)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في حديث طويل، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - … فى اليد إذا قطعت نصف العقل، وفى الرجل نصف العقل.
وأخرج عبد الرزاق (٩/ ٣٨١) حديث ١٧٦٨٢، عن ابن طاوس قال: كان عند أبى =