للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكومة.

(وإن قلع سنًّا فيها داء، أو) قلع سنًّا فيها (أكِلَة، ولم يذهب شيء من أجزائها، ففيها دية سِن صحيحة) لكمالها وبقاء منافعها (وإن سقط من أجزائها شيء، سقط من ديتها بقَدر الذاهب منها، ووجب الباقي) من ديتها فيما أذهبه، كسائر ما فيه مقدَّر.

(وإن كانت ثنيَّته قصيرة) خِلْقة، وقلَعَها جانٍ (نقص من ديتها بقَدْر نقصها، كما لو نقصت بكسرها) ثم جنى عليها.

(وإن جنى على سنِّه فبقي فيها اضطراب، ففيها حكومة) لنقصها بذلك.

(وفي تسويد السِّن والظفر) ديته، رُوي عن زيد بن ثابت (١)، ولم يُعرف له مخالف من الصّحابة؛ ولأنه أذهبَ جمالَ ذلك على الكمال، فكملت ديتها، كما لو قطع أذن الأصم.

(و) في تسويد (الأذن والأنف بحيث لا يزول) السواد (عنه) أي: عما ذكر من السِّن والظفر والأذن والأنف (ديته) كالسِّن والظفر.

(فإن ذهبت) السِّن السوداء، أو الظفر، أو الأذن، أو الأنف (بعد ذلك) الاسوداد (بجناية) عليه (ففيها حكومة) كاليد الشلاء (وإن احمرَّت


(١) أخرج عبد الرزاق (٩/ ٣٤٨) رقم ١٧٥٠٩، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٠ - ٢٠١)، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ، قال: في السن يُستأنى بها سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملًا، وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك.
وأخرج عبد الرزاق (٩/ ٣٩٣) رقم ١٧٧٤٥، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٢٠)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١٠/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، عن زيد بن ثابت: في الظفر بقلع، إن خرج أسود، أو لم يخرج، ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير.