للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وللسيد التصرُّف فيه) أي: القِن الجاني (بعتق وغيرِه) كوقف وهبة وبيع، ولو بغير إذن المجنيِّ عليه؛ لأنه ملكه، كتصرُّف الوارث في التركة مع دين (وينفُدُ عِتقُه) أي: عتق السيد القنَّ الجاني (عَلِم بالجناية أو لم يعلم) بها؛ لأنه عتق من مالك جائز التصرُّف، فنفذ، كغير الجاني (ويضمن) السيد (إذا أعتقه ما يلزمه من ضمانه، إذا امتنع من تسليمه قبل عتقه) وهو أقل الأمرين من قيمته، أو أرش الجناية، إذا لم تكن بأمر السيد أو إذنه؛ لأنه إن دفع الأرْش، فهو الذي وجب للمجني عليه، فلم يملك المطالبة بأكثر منه، وإن أدى قيمة القِن، فقد أدَّى بَدَلَ المحل الذي تعلقتْ به الجناية، وهو قيمة الجاني.

(وإن باعه) السيد (أو وهبه، صَحَّ) البيع أو الهبة؛ لأنه عقدٌ من جائز التصرُّفِ، فنفذ كغيره (ولم يَزُل تعلقُ الجِنايةِ عن رقبته) إن كان البائع معسرًا؛ لسبق حقّ المجني عليه، أما إن كان موسرًا، فيطالب البائع، أو الواهب، كما تقدم في البيع (١)، ولا خيار للمشتري.

(فإن كان المشتري) للجاني (عالمًا بحاله) أي: بأنه جنى جناية تعلَّق أرشُها برقبته (فلا خيار له) لدخوله على بصيرة (وينتقل الخيار في فدائه وتسليمه إليه، كالسيد الأول) لأنه مالكه إذن.

(وإن لم يعلم) المشتري بحاله (فله الخيار بين إمساكه ورَدّه) على بائعه؛ لأن تعلّق الجناية برقبته مع إعسار بائعه عيب، كما تقدم ((١)).

(وإن جنى الرقيق عمدًا، فعفا الوليُّ عن القصاص على رقبته) أي: الجاني (لم يملكه بغير رضا سيده) لأنه إذا لم يملكه بالجناية، فلئلا


(١) (٧/ ٤٦٦ - ٤٦٧).