للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(الكفالة) صحيحة؛ لقوله تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} (١)، ولأن الحاجة داعيةٌ إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثيرٌ من الناس، فلو لم تجز الكفالة بالنفس، لأدَّى إلى الحَرَجِ، وعدم المعاملات المُحتاج إليها.

وهي (التزامُ رشيدٍ) - ولو مفلسًا - (برضاه إحضار مكفول به) لأن العقد في الكفالة واقع على بدن المكفول به، فكان إحضاره هو المُلتَزَم به كالضمان وقوله: (تعلق به حقٌّ مالي) صفة لـ "مكفول به" ويأتي محترزه وقوله (إلى مكفول له) متعلق بـ "إحضار" ولو قال: إحضار من عليه حق مالي إلى ربه، لكان أخصر وأولى؛ لأنه لا دور فيه (حاضرًا كان المكفول به أو غائبًا).

وتصح إن كَفَلَ (بإذنه وبغير إذنه) كالضمان (ولو) كان المكفول به (صبيًّا أو مجنونًا، ولو بغير إذن وليهما) لأنه قد يلزم إحضارهما مجلس الحكم، ولذلك قال: (ويصح إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف) أي: إتلاف نفس أو مال؛ لأنهما يضمنان الجناية وإتلاف ما لم يدفع إليهما.

(وتنعقد) الكفالة (بألفاظ الضمان) السابقة (٢) (كلها) نحو: أنا


(١) سورة يوسف، الآية: ٦٦.
(٢) (٨/ ٢٢٧).