للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوديعة، لم يصح الشرط، ولم يضمنها الوديع؛ لأنه شرط يُنافي مقتضى العقد، فلم يصح، وتقدم (١).

(أو قال) الوديع: (أنا ضامن لها) أي: الوديعة (لم يضمن) ما تلف بغير تعدٍّ أو تفريط؛ لأن ضمان الأمانات غير صحيح، وتقدم (٢)، فلذلك قال: (وكذلك كلُّ ما أصله الأمانة) كالرهن، والعين المؤجرة، والموصى بنفعِها، ونحوها، لا يصح شرط ضمانها، ولا ضمانُها؛ لما تقدم.

(ويلزمه) أي: الوديع (حفظها) أي: الوديعة (بنفسه أو وكيله، أو مَن يحفظ ماله عادة كزوجة وعبدٍ، كما يحفظ) الوديع (ماله في حِرْزِ مِثْلها عُرفًا، كحِرْز سرقة) لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (٣). ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ كما ذكر.

قال في "الرعاية": من استودع شيئًا حفظه في حِرْز مثلِه عاجلًا مع القدرة، وإلا؛ ضمن (إن لم يُعيّن ربُّها حِرْزًا) فإن عيَّنه تعين هو أو مثله، ويأتي.

(فإن لم يُحرِزها) الوديع (في حِرْز مِثْلها) مع عدم التعيين، ضَمِنها؛ لأنه مُفرِّط (أو سعى) الوديع (بها إلى ظالم، أو دَلَّ) الوديع (عليها لصًّا، فأخذها) اللصُّ (ضمنها) الوديع؛ لتعديه، أو تفريطه.

(وإن وضعها) الوديع (في حِرْزِ مِثْلها، ثم نَقَلَها) الوديع (عنه إلى حِرْزِ مِثْلها، ولو كان) المنقول إليه (دون) الحِرْزِ (الأول، لم يضمن)


(١) (٩/ ٤٠٤).
(٢) (٨/ ٢٣٩).
(٣) سورة النساء، الآية: ٥٨.