للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزكاة، إذا طلب المُزَكِّي منه الكتابة (بأخذ زكاةٍ) وكذا معشِّرٌ يأخذ العُشْر، أو نِصفَه من تاجر (١) حرب، أو ذِمّة؛ لتكون براءة له إذ مَرَّ به آخر، وتقدَّم (٢) أنه يلزم مَن له حقٌّ بوثيقة، إذا استوفاه، الإشهاد به، لا دفع الوثيقة، وكذا بائع عقار به وثيقة، يلزمه الإشهاد، لا دفع الوثيقة.

(وما تضمَّن الحكم ببينة يُسَمَّى سِجِلًّا، وغيره) أي: غير ما تضمَّن الحكم ببينة؛ وهو ما تضمَّن الحكم بإقرار أو نكول، يُسَمَّى (مَحْضرًا) بفتح الميم والضاد، وهو الصك، سُمِّي بذلك؛ لما فيه من حضور الخصمين والشهود (والمَحْضَرُ: شَرْحُ ثبوتِ الحقِّ عندَه، لا الحكمُ بثبوته) وهذه التسمية اصطلاحية. وأما السِّجِل: فأصله الصحيفة المكتوبة. قال ابن دُريد (٣): السِّجِلّ: الكتاب، إلا أنه خص بما تضمن الحكم اصطلاحًا.

(والأولى جعل السِّجِل نُسختين: نسخة يدفعها) الحاكم (إليه) أي: الطالب لها؛ لتكون وثيقة له بحقّه (و) النسخة (الأخرى عنده) أي: عند الحاكم؛ ليرجع إلى النسخة التي عنده عند ضياع ما بيد الخصم، أو الاختلاف؛ لأن ذلك أحوط، وفي زمننا تُنَزَّل الوثائق بكتاب يجمعها مدة ثم مدة بحسب ما يتسع لها، وفيه من الحفظ ما لا يخفى، وهو أحوط مما تقدَّم أيضًا.

(والكاغَد) لذلك (من بيت المال) لأنه من المصالح العامة (فإن لم يكن) يؤخذ من بيت المال (فمن مال المكتوبِ له) لأنه من مصلحته.


(١) في "ذ": "تجار".
(٢) (٨/ ٢٠٩، ٤٧٢).
(٣) الجمهرة (٢/ ٩٤) مادة (سجل).