للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان فيها) أي: الأرض التي انقضت إجارتها (زَرْعٌ بقاؤه بتفريط مستأجر، مثل أن يزرع) المستأجر (زرعًا لم تجر العادةُ بكماله قبل انقضاء المدة، فحكمه حكم زرع الغاصب) لأن بقاءه فيها بعدوانه (للمالك) للأرض (أخذه) أي: الزرع (بالقيمة) هكذا في "المقنع" و"المغني" و"التنقيح" و"المنتهى". وقال الموضِّحُ: هو كزرع غاصبٍ -قاله الأصحاب- فيؤخذ بنفقته؛ قاله في "الكافي" وغيره. انتهى. وهي مثل البذر (١) وعوض لواحقه؛ لأنهم جعلوه حكم الغاصب، وهذا حكمه (ما لم يختر مستأجرٌ قَلْعَ زَرْعه في الحال، وتفريغَ الأرض، فإن اختاره، فله ذلك) أي: قلعه؛ لأنه يُزيل الضررَ، ويُسلِّم الأرض فارغة.

(ولا يلزمه) أي: المستأجر قَلْع زرعه، ولو طلبه المالك في هذه الحالة؛ لأن له حدًّا ينتهي إليه بخلاف الغرس.

(وللمالك تركه) أي: الزرع (بالأجرة) كزرع غاصب.

(وإن كان بقاؤه) أي: الزرع بعد انقضاء المدة (بغير تفريط) المستأجر (مثل أن يزرع زرعًا ينتهي في المدة) الباقية من مدة الإجارة (عادة، فأبطأ) أي: تأخَّر انتهاؤه (لبرد أو غيره لزمه) أي: رب الأرض (تركه بأجرة مثله إلى أن ينتهي) لحصوله في أرض بإذنه من غير تفريط، أشبه ما لو أعاره أرضًا فَزَرَعها، ثم رجع قبل كماله (وله المُسمَّى) لمدة الإجارة (وأجرة المِثْل لما زاد) عن مدة الإجارة، وتقدم بعضه.

(ومتى أراد المستأجر زَرْعَ شيء لا يدرَك مثله) عادة (في مدة الإجارة، فللمالك منعه) لأنه سبب لوجود زرعه في أرضه بغير حق (فإن زرع) ما لا يكمل عادة في المدة (لم يملك) رَبُّ الأرض (مطالبته بقلعه


(١) في "ح": "بذره".