للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في صفة العُمرة وما يتعلق بذلك

(من كان في الحَرَم من مكي وغيره) وأراد العُمْرة (خَرَج إلى الحِلِّ فأحرم من أدناه) أي: أقربه إلى الحَرَم.

(و) إحرامه (من التَّنعيم أفضل) لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "أمرَ عبد الرحمن بن أبي بكرٍ أن يُعمِرَ عائشة من التنعيم" (١)، وقال ابن سيرين: "بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّتَ لأهْلِ مكة التنعيم" (٢).


= السيوطي في الجامع الصغير (٢/ ١٠١ مع الفيض) ورمز له لصحته.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ١٦٧): في إسناده شريك القاضي، ولم يُخرِّج له مسلم إلا في المتابعات.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢١١): وفيه شريك بن عبد الله النخعي، وهو ثقة وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقد نقل ابن عدي عن إبراهيم بن سعيد أحد رواة الحديث قوله: ما أظن شريكًا إلا ذهب وهمه إلى حديث منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة: "من حج ولم يرفث ولم يفسق. . .".
(١) تقدم تخريجه (٦/ ٧٠) تعليق رقم (٢).
(٢) أخرجه أبو داود في المراسيل، حديث ١٣٥، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٢٨١ - ٢٨٢، والفاكهي في أخبار مكة (٥/ ٥٦). قال أبو داود: قال سفيان: هذا حديث لا يعرف.
وأخرجه العقيلي (٤/ ١١١) من حديث أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري، عن ابن سيرين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا، وأبو سهل هذا قال العقيلي فيه: كان يحيى بن سعيد يضعفه جدًّا، وقال يحيى بن معين: ضعيف.
وأخرج العقيلي أيضًا (٤/ ١١١) من طريق آخر عن ابن سيرين قال: وقَّت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل مكة الجعرانة. وهذا مرسل أيضًا.