للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويكره) السلام (في الحَمَّام) وتقدم في باب الغسل (١). وتقدم كلام "الشرح" فيه.

(و) يكره السلام (على مَنْ يأكل أو يقاتل) لاشتغاله. (وفيمن يأكل نظر) قاله في "الآداب الكبرى" (٢). أي: في كراهة السلام عليه نظر. قال: وظاهر التخصيص أنه لا يكره على غيرهما، ومقتضى التعليل خلافه، أي: تعليلهم باشتغالهما.

(و) يكره السلام (على تالٍ) للقرآن (و) على (ذاكر) لله تعالى (و) على (مُلَبٍّ ومُحَدِّث) أي: مُلْقٍ لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - (وخطيب وواعظ، وعلى مَنْ يستمع لهم) أي: للمذكورين من التالي ومَنْ بعده. (و) يكره السلام على (مُكَرِّرِ فقه ومدرِّس) في أي علم كان. ولَعَلَّ المراد: إذا كان مشروعًا أو مباحًا. (وعلى مَنْ يبحثون في العلم، وعلى مَنْ يؤذن أو يقيم) وتقدم حكم المصلي (٣)، وأن المذهب: لا يكره السلام عليه (وعلى مَنْ هو على حاجته) ويكره أيضًا رده منه. نص عليه (٤)، وتقدم في باب الاستنجاء (٥). وقدم في "الرعاية الكبرى": لا يكره، ذكره في "الآداب" (٦) (أو يتمتع بأهله، أو مشتغل بالقضاء ونحوهم) أي: نحو المذكورين مع كل مَنْ له شغل عن رد السلام.

(ومن سلَّم في حالة لا يُستحب فيها السلام) كالأحوال السابقة


(١) (١/ ٣٨٣).
(٢) (١/ ٣٥١).
(٣) (٢/ ٤٢٧).
(٤) مسائل عبد الله (١/ ١١١) رقم ١٣٨.
(٥) (١/ ١٢٠).
(٦) (١/ ٣٥٥).