للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه نَصيبَه، وطَلَب) الشريك (الآخر تقصيرَه، وجبت إجابَةُ من طلب التقصيرَ؛ لأنه أقرب إلى الاستيفاءِ، فإذا تهايآ) عبدًا، أو نحوه (اختصَّ كلُّ واحدٍ) من الشريكين (بمنفعتِه وكَسْبِه في مُدَّته) ليحصُل مقصود القسمة (لكن لا يدخل) في المُهَايأة (الكسبُ النادرُ - في وَجْهٍ - كاللقطة، والهِبة، والرِّكاز) إذا وجده العبد، فلا يختصُّ به من هو في نوبته، وهذا هو مقتضى ما جَزَم به هو وصاحب "المنتهى" وغيرهما في آخر اللقطة، في المبعَّض إذا وجدها.

(وإن تهايآ في الحيوان اللَّبون، ليحتَلب هذا يومًا، وهذا يومًا) لم يصح (أو) تهايآ (في الشجرة المثمرة؛ لتكون ثمرتُها (١) لهذا عامًا، ولهذا عامًا، لم يصح) ذلك (لما فيه من التفاوت الظاهر، لكن طريقه أن يُبيحَ كلّ واحدٍ منهما نصيبه لصاحِبه في المدة) التي تكون بيده، ويكون من باب المنحة والإباحة، لا القسمة.

(ويكون ذلك كلُّه) أي: ما تقدَّم من قسمة المنافع بالزمان والمكان (جائزًا، لا لازمًا) سواء عيَّنا مدة، أو لم يعيناها, كالعارية من الجهتين.

(فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته، فله ذلك، وإن رجع بعدَه) أي: بعد استيفاء نوبته (غَرِم ما انفرد به) أي: أعطى شريكه نصيبه من أجرة المِثْل؛ لزمن انفراده بالانتفاع.

(وإن كان بينهما أرضٌ فيها زَرْعٌ لهما، فطلب أحدُهما قَسْمَها دونَ الزرع، قُسِمت، كالخالية) من الزرع، وأُجبر الممتنع؛ لأن الزرع في الأرض كالقُماش في الدار، وهو لا يمنع قسمة الدار، فكذا الزرع، ولا فرق بين كون الزرع بذرًا أو قصيلًا أو مشتدًّا.


(١) في "ذ": "الثمرة".