للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يوجد) أَولى منه (فإقراره في يده أَولى كيف كان) لرجحانه بالسبق إليه.

(ويقدَّم مُوسر ومقيم من أهل الحضانة، إذا التقطاه) أي: الموسر وضده، أو المقيم وضده (معًا على ضدِّهما) فيقدم الموسر على المعسر؛ لأنه أحظ للقيط، ويقدَّم المقيم على المسافر؛ لأنه أرفق باللقيط (فإن تساويا) أي: الملتقطان في اليسار أو الإقامة (وتَشَاحَّا) بأن لم يرض أحدهما بإسقاط حقه، وتسليم اللقيط إلى صاحبه (أُقْرع بينهما) لقوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ} (١)؛ ولأنه لا مرجِّح لأحدهما، والحضانة لا تتبعض، والمهايأة فيها إضرار بالطفل؛ لأنه تختلف عليه الأغذية والأنس والإلف.

(والبَلديُّ، والكريم، وظاهر العدالة، وضدُّهم) أي: البلدي والقروي سواء، والكريم والبخيل سواء، وظاهر العدالة ومستورها سواء؛ لاستوائهما في الأهلية (والرجل والمرأة سواء) فلا تُقدم عليه، بخلاف الحضانة؛ لأنهما أجنبيان عن الطفل، فيستويان فيه، وإنما قُدِّمت في الحضانة؛ لقرابتها المقتضية للشفقة، وكون الرجهل إنما يحضن بأجنبية.

(والشركة في الالتقاط أن يأخُذاه جميعًا) أي: معًا (ووضْعُ اليد عليه كالأخذ، ولا اعتبارَ بالقيام المجرَّد) عن الأخذ، ووضع اليد (عنده) أي: عند اللقيط؛ لأن الالتقاط حقيقة في الأخذ، وفي معناه: وضع اليد، فلا يوجد بدونهما (إلا أن يأخذه) الملتقط (للغير بأمره، فالملتقط هو الآمر في قول) من يقول بصحة التوكيل في الالتقاط (والآخِذُ نائب عنه) أي: الآمر، فهو كاستنابته في أخذ المباح، وتقدم في


(١) سورة آل عمران، الآية: ٤٤.