للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخرى، ثم تقسم المرتفع من الضرب على مسألة وجود الوارث، فما خرج بالقسمة أضفْه إلى ما ارتفع من الضرب؛ فيكون للموصَى له، واقْسِم المرتفع بين الورثة.

(فإن خلَّف ابنين ووصَّى بمِثْل نصيب) ابن (ثالث لو كان، فللموصَى له الربع) وتصح من ثمانية؛ لأن مسألة وجود الوارث من ثلاثة، ومسألة عدمه من اثنين، والحاصل بالضرب ستة، فإذا قسمتها على ثلاثة، خرج اثنان، فأضفها (١) للستة تبلغ ثمانية، فللموصَى له سهمان، ولكل ابن ثلاثة.

(وإن خلَّف ثلاثة بنين) ووصَّى بمِثْل نصيب رابع لو كان (فله) أي: الموصَى له (الخمس) وتصح من خمسة عشرة، للموصَى له ثلاثة، ولكل ابن أربعة.

(وإن كانوا) أي: البنون (أربعة) ووصَّى بمِثْل نصيب خامس لو كان (فـ)ــللموصى (له السدس) وتصح من أربعة وعشرين، للموصَى له أربعة، ولكل ابن خمسة.

(ولو كانوا) أي: الأبناء (أربعة، وأوصى بمِثْل نصيب أحدهم؛ إلا مثلَ نصيب ابن خامس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية، فيكون له سهم يُزاد على ثلاثين سهمًا) لأنه استثنى السُّدس من الخُمس، فاضرِب مخرج أحدهما في مخرج الآخر يكن ثلاثين، خمسها ستة وسدسها خمسة، فإذا طرحت الخمسة من الستة، بقي سهم للموصَى له فزِده على الثلاثين، ثم أعطِ الموصَى له سهمًا، يبقى ثلاثون على البنين الأربعة لا تنقسم وتوافق بالنصف، فردَّ الأربعة إلى اثنين


(١) في "ذ": "فأضفهما".