للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإباحة يسير الذهب - في اختيار أبي بكر عبد العزيز، والمجد والشيخ تقي الدين (١). وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العَلَمِ (٢)، وإليه ميلُ ابن رجب (٣)، ذكره في "الإنصاف"، وقال: وهو الصواب، والمذهب على ما اصطلحناه. واختار القاضي وأبو الخطاب التحريم، وقطع به في "شرح المنتهى" في باب الآنية.

(ويُكره لُبْسه في سبابة ووسطى) للنهي الصحيح عن ذلك (٤) (وظاهره: لا يُكره) لبسه (في الإبهام والبِنصر) وإن كان الخنصر أفضل، اقتصارًا على النص، ذكره في "الفروع". والبِنصر: بكسر الباء والصاد، قاله في "حاشيته".

(ويُكره أن يكتب عليه) أي: الخاتم (ذِكْرَ الله من القرآن أو غيره) نصًّا (٥). قال إسحاق بن راهويه (٦): لما يدخل الخلاء فيه. قال في "الفروع": ولعل أحمد كرهه لذلك. قال: ولم أجد للكراهة دليلًا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه.

(ويَحرم أن ينقش عليه صورةَ حيوان) لما تقدم في تحريم التصوير (٧).


(١) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٦٤).
(٢) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ١٤٦) رقم ١٨٢٢.
(٣) أحكام الخواتيم ص/ ٩٩.
(٤) أخرج مسلم في اللباس، حديث ٢٠٧٨ (٦٥)، عن علي - رضي الله عنه - قال: نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه. قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها.
(٥) الآداب الشرعية (٣/ ٥٠٣)، وانظر كتاب الورع للإمام أحمد ص/ ١٣٨.
(٦) انظر أحكام الخواتيم ص/ ١٠٣.
(٧) (٢/ ١٦٢).